السيد موسى الحسيني الزنجاني
615
المسائل الشرعية
كتاب النذر مسألة 2649 : النذر هو أن يجعل الإنسان للَّه على ذمته شيئاً وهذا الشيء يمكن ان يكون فعلًا أو تركاً . مسألة 2650 : يعتبر في النذر الصيغة ، ويجب أن يتلفظ باسم اللَّه فيها ، ولكن لا يلزم في سائر أجزاء الصيغة التلفظ بل يصحّ ذلك بالكتابة أو بفعل آخر . وكذلك لا يشترط أداء الصيغة بالعربية فلو قال - مثلًا - هذه الجملة بأي لغة أخرى : إن شفي مريضي فللَّه عليّ أن ادفع مائة ديناراً إلى الفقير ، صحّ نذره . مسألة 2651 : يجب أن يكون الناذر مميزاً وعاقلًا وقاصداً للنذر ومختاراً في نذره ؛ فلا يصحّ نذر المكره ولا الذي نذر من دون اختيار أو قصد كما لو وقع النذر عن غضب ، والظاهر صحة نذر المكره لو أجازه بعد ذلك . ويبطل نذر المفلّس الذي منع من التصرف في أمواله من دون إذن الغرماء أو إجازتهم ، وكذلك نذر المميّز من دون إذن أو إجازة وليه ، ولكن لو أذن الغرماء أو الولي أو أجازوا النذر فيما بعد صحّ . مسألة 2652 : لو نذر السفيه - وهو الذي تكون معرفته بالأمور المالية أقل من متعارف الناس - من دون إذن الولي أن يدفع إلى الفقير مالًا - مثلًا - لم يصحّ نذره ، إلّا إذا أجاز وليه النذر فيما بعد . مسألة 2653 : على المشهور لا يصحّ نذر الزوجة مع نهي الزوج ، بل من دون إذنه أيضاً ، نعم الظاهر لزوم العمل بالنذر مع الإجازة الّلاحقة من الزوج ، ولكن على الأحوط العمل بنذرها حتّى مع نهي الزوج .